الشيخ نجم الدين الطبسي

469

موارد السجن في النصوص والفتاوى

والنهاية والخلاف والمراسم والوسيلة والشرائع والمختصر النافع والتحرير والارشاد ، وشرح الارشاد والمسالك والروضة البهية والمفاتيح ، وهو مذهب المتأخرين ، كما في الشرائع والتحرير ، إلى أن قال : قد تتبعت الوسائل في الباب فما وجدت ما يصلح دليلا في المقام سوى الخبر المشهور ، وهو قوله ( ص ) : ليّ الواجد يحل عرضه وعقوبته ، وفي نقل آخر ، وحبسه بدل عقوبته ، ولا تفاوت إذ العقوبة بعض أنواعها الحبس ، وجه الدلالة ان الواجب عليه الجواب ، وهو حق امتنع مع قدرته ، ويمكن أن يقال على تقدير تسليم حجيتها لأن كانت مشهورة بين الفريقين ، أنّها ظاهرة في الحق المالي الثابت ونحوه لا في مثل الجواب ونحوه ، فتأمل . » « 1 » 10 - الشيخ محمد حسن النجفي : « إذا قال : له عليّ مال الزم التفسير - بلا خلاف أجده فيه ، بل ولا اشكال ، إذا كان المراد منه ما يشمل الإلزام بدفع أقل ما يصدق عليه ، فان امتنع مع قدرته عليه ، حبس وفاقا للمشهور فيه . » « 2 » 11 - السيد الاصفهاني : « يصح الاقرار بالمجهول والمبهم ، ويقبل من المقر ويلزم ، ويطالب بالتفسير والبيان ورفع الإبهام ، ويقبل منه ما فسّره به ، ويلزم به لو طابق تفسيره مع المبهم بحسب العرف واللغة ، وأمكن بحبسهما أن يكون مرادا منه . » « 3 » 12 - السيد الخوئي : « ولو قال : له عليّ مال الزم به ، فان فسّره بما لا يملك لم يقبل . » « 4 » آراء المذاهب الأخرى 13 - القرافي : « . . من أقر بمجهول ، عينا أو في الذمة وامتنع من تعيينه فيحبس حتى يعيّنهما ، فيقول : المعين هو هذا الثوب ، أو هذه الدابة ونحوهما أو الشيء الذي

--> ( 1 ) . مفتاح الكرامة 10 : 86 . ( 2 ) . جواهر الكلام 35 : 47 و 33 . ( 3 ) . وسيلة النجاة 2 : 157 - انظر وسيلة النجاة ( مع تعاليق السيد الگلپايگاني ) 2 : 231 وتحرير الوسيلة 2 : 45 . ( 4 ) . منهاج الصالحين 2 : 236 .